نشرت الجريدة الرسمية التركية يوم أمس الثلاثاء 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري قرار جمهوري رقم 32397 نص على تعديلات جديدة بخصوص منح الجنسية التركية من خلال التملك أو الاستثمار العقاري في تركيا
ثلاثة تعديلات حول منح الجنسية التركية من خلال شراء عقار:
تناول القرار الجمهوري المذكور أعلاه والذي حمل توقيع الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان” ثلاثة تعديلات كشروط لمنح الجنسية التركية من خلال شراء العقارات في تركيا وهذه التعديلات هي:
القيمة القانونية للعقار الذي يمنح الجنسية التركية:
أكد القرار على أن قيمة العقار يجب ألا تقل عن 400 ألف دولار أو بما يعادلها بالعملات الأخرى وبالرغم من أن هذه القيمة حددت في تعديل سابق إلا أن هذا القرار أكد عليها
إلغاء العقارات الزراعية من منح الجنسية التركية:
استثنى التعديل الجديد الأراضي الزراعية من أحقية منح صاحبها الجنسية التركية طالما أنها أرض لا تصلح للعمران وغير حاصلة على ترخيص بذلك ومعدة فقط لأعمال الزراعة، علماً أن هذا النوع من العقارات التركية كان يمنح صاحبه سابقاً الجنسية التركية
إلغاء العقارات المتعثرة من منح الجنسية التركية:
يٌقصد بالعقارات المتعثرة العقارات قيد الإنشاء التي توقفت أو تأخرت أعمال البناء فيها بما يتجاوز المدة القانونية الممنوحة من الدولة التركية لبناء المشاريع العقارية في البلاد وهي 5 سنوات، وبالتالي فإن هذا النوع من العقار لا يمكنه منحه تقرير التقييم العقاري الذي يعتبر شرطاً أساسياً لمنح وثيقة الطابو ما يعني أنه عقار مخالف ولم يعد مطابقاً لشروط الجنسية التركية حتى لو حقق الشرط المادي وهو 400 ألف دولار
ما هي العقارات التركية المطابقة لشروط الحصول على الجنسية التركية؟
إن جميع العقارات التركية الأخرى الغير مذكورة في التعديل الأخير الوارد في القرار الجمهوري المذكور أعلاه تمنح الجنسية التركية وهذه العقارات هي:
العقارات السكنية: الشقق والفلل وغيرها
العقارات التجارية: المحلات والمحلات
العقارات السياحية: الفنادق، الشقق الفندقية، المنتجعات، المطاعم، المقاهي
الأراضي الإعمارية: الحاصلة على ترخيص بناء في تركيا صادر عن البلدية التي تقع بها الأرض ويشترط أن تكون أرض بور غير صالحة للزراعة
العقارات الجاهزة
العقارات قيد الإنشاء التي تسير فيها أعمال التشييد وفق ما هو مخطط وحاصلة على تقرير تقييم عقاري وأي نوع من أنواع الطابو التام أو الارتفاق
المصدر: